responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 294


الأحاديث [1] ، وأما في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر ، وعلى كلا الوجهين فالدليل أخص من المدعى .
وأما النهي عن المنكر فإنه وإن كان سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء ، وفريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتحل المكاسب وترد المظالم ، إلا أنه لا يدل على وجوب دفع المنكر ، فإن معنى دفع المنكر هو تعجيز فاعله عن الاتيان به وايجاده في الخارج ، سواء ارتدع عنه باختياره أم لم يرتد ، والنهي عن المنكر ليس إلا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقررة في الشريعة المقدسة ، وعلى الاجمال أنه لا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه .
وأما رواية أبي حمزة ، فمضافا إلى ضعف السند فيها أنها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه ، لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة .
قال المحقق الإيرواني : الرفع هنا ليس إلا الدفع ، فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة إلى جرعه شرب لا معنى للنهي عنه ، وبالنسبة إلى ما لم يشرب كان النهي دفعا عنه [2] .
وفيه : أن مرجع الرفع وإن كان إلى الدفع بالتحليل والتدقيق ، إلا أن الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية ، ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن اتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع .



[1] عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في الربيئة أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ( التهذيب 10 : 219 ) ، موثقة للسكوني .
[2] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 16 .

294

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست