responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 293


نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب إلى الحرام وجعل الداعي إليه ، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام .
2 - ادعاء الاجماع على ذلك .
وفيه : أنها دعوى جزافية لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة فلا يكون اجماعا تعبديا ، مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه .
3 - إن ترك الإعانة على الإثم دفع للمنكر ودفع المنكر واجب كرفعه ، وإليه أشار المحقق الأردبيلي في محكي كلامه [1] ، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بأدلة النهي عن المنكر ، واستشهد له المصنف برواية أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، من أنه : لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا [2] .
وفيه أولا : أن الاستدلال بدفع المنكر هنا إنما يتجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه ، وأما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير عليه فلا يتحقق مفهوم الدفع .
وثانيا : أن دفع المنكر إنما يجب إذا كان المنكر مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة ، وهتك الأعراض المحترمة ، ونهب الأموال المحترمة ، وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ، وترويج بدع المضلين ونحو ذلك ، فإن دفع المنكر في هذه الأمثلة ونحوها واجب بضرورة العقل واتفاق المسلمين ، وقد ورد الاهتمام به في بعض



[1] مجمع الفائدة 8 : 49 .
[2] الكافي 5 : 106 ، التهذيب 6 : 331 ، عنهما الوسائل 17 : 199 ، والرواية ضعيفة لإبراهيم ابن إسحاق الأحمري .

293

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست