نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب إلى الحرام وجعل الداعي إليه ، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام . 2 - ادعاء الاجماع على ذلك . وفيه : أنها دعوى جزافية لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة فلا يكون اجماعا تعبديا ، مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه . 3 - إن ترك الإعانة على الإثم دفع للمنكر ودفع المنكر واجب كرفعه ، وإليه أشار المحقق الأردبيلي في محكي كلامه [1] ، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بأدلة النهي عن المنكر ، واستشهد له المصنف برواية أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، من أنه : لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا [2] . وفيه أولا : أن الاستدلال بدفع المنكر هنا إنما يتجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه ، وأما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير عليه فلا يتحقق مفهوم الدفع . وثانيا : أن دفع المنكر إنما يجب إذا كان المنكر مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة ، وهتك الأعراض المحترمة ، ونهب الأموال المحترمة ، وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ، وترويج بدع المضلين ونحو ذلك ، فإن دفع المنكر في هذه الأمثلة ونحوها واجب بضرورة العقل واتفاق المسلمين ، وقد ورد الاهتمام به في بعض