responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 292


وعليه فالحكم هو جواز الإعانة عليه إلا ما خرج بالدليل ، كإعانة الظالمين وإعانة أعوانهم وتهيئة مقدمات ظلمهم ، لاستفاضة الروايات على حرمة إعانتهم وتقويتهم وتعظيم شوكتهم ، ولو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج ونحوها ، وستأتي هذه الروايات في البحث عن معونة الظالمين .
بل الحرمة في هذا النحو من الإعانة مما استقل به العقل وقامت عليه ضرورة العقلاء ، بل قال في العروة في مسألة من صلاة المسافر : أنه لو كانت تبعية التابع إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم ، مع أن المتبوع يقصر .
قوله : بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان .
أقول : استدلوا على حرمة الإعانة على الإثم بوجوه :
1 - قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [1] ، فإن ظاهرها حرمة المعاونة على الإثم والعدوان مطلقا .
وفيه : أن التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الأشخاص لايجاد أمر من الخير أو الشر ليكون صادرا من جميعهم ، كنهب الأموال وقتل النفوس ، وبناء المساجد والقناطر ، وهذا بخلاف الإعانة ، فإنها من الأفعال وهي عبارة عن تهيئة مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله .
وعليه فالنهي عن المعاونة على الإثم لا يستلزم النهي عن الإعانة على الإثم ، فلو عصى أحد فأعانه الآخر فإنه لا يصدق عليه التعاون بوجه ، فإن باب التفاعل يقتضي صدور المادة من كلا الشخصين ، ومن الظاهر عدم تحقق ذلك في محل الكلام .



[1] المائدة : 3 .

292

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست