responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 29


قوله ( عليه السلام ) : إجارة نفسه فيه أو له .
أقول : المراد من الأول هو الايجار لنفس الشئ ، بأن يؤجر نفسه لصنع الخمر ، كإيجار نفسه في هدم المساجد ، ومن الثاني الايجار للمقدمات .
وليس المراد من الأول ايجار نفسه في المصنوع كحمل الخمر ومن الثاني ايجار نفسه لصنعه ، ولا أن المراد من الأول المباشرية ومن الثاني التسبيبية ، ولا أن المراد من الأول الايجار للمقدمات ومن الثاني الايجار لنفس المحرم [1] .
فإن كل ذلك خلاف الظاهر من الرواية .
ومن هنا ظهر المقصود من قوله ( عليه السلام ) : أو شئ منه أو له ، غاية الأمر أن المراد منهما جزء العمل وجزء المقدمات ، والضمائر الأربعة كلها ترجع إلى الأمر المنهي عنه .
قوله ( عليه السلام ) : وينحيها .
أقول : في المجمع : نحى الشئ أزاله ، ونح هذا عني أي أزله وأبعده عني [2] .
قوله ( رحمه الله ) : وحكاه غير واحد [3] .
أقول : ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا أثر ، ولم تذكر حتى بمضمونها فيه .



[1] قائله العلامة الطباطبائي في حاشيته على المكاسب : 4 .
[2] مجمع البحرين 1 : 410 .
[3] كصاحب الحدائق فيه 18 : 70 .

29

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست