قوله ( عليه السلام ) : إجارة نفسه فيه أو له . أقول : المراد من الأول هو الايجار لنفس الشئ ، بأن يؤجر نفسه لصنع الخمر ، كإيجار نفسه في هدم المساجد ، ومن الثاني الايجار للمقدمات . وليس المراد من الأول ايجار نفسه في المصنوع كحمل الخمر ومن الثاني ايجار نفسه لصنعه ، ولا أن المراد من الأول المباشرية ومن الثاني التسبيبية ، ولا أن المراد من الأول الايجار للمقدمات ومن الثاني الايجار لنفس المحرم [1] . فإن كل ذلك خلاف الظاهر من الرواية . ومن هنا ظهر المقصود من قوله ( عليه السلام ) : أو شئ منه أو له ، غاية الأمر أن المراد منهما جزء العمل وجزء المقدمات ، والضمائر الأربعة كلها ترجع إلى الأمر المنهي عنه . قوله ( عليه السلام ) : وينحيها . أقول : في المجمع : نحى الشئ أزاله ، ونح هذا عني أي أزله وأبعده عني [2] . قوله ( رحمه الله ) : وحكاه غير واحد [3] . أقول : ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا أثر ، ولم تذكر حتى بمضمونها فيه .
[1] قائله العلامة الطباطبائي في حاشيته على المكاسب : 4 . [2] مجمع البحرين 1 : 410 . [3] كصاحب الحدائق فيه 18 : 70 .