responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 283


وثانيا : أن كون بيع العصير ممن يجعله خلا أحب إلى الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على كراهة بيعه ممن يجعله خمرا ، خصوصا مع تصريحه ( عليه السلام ) فيها بالجواز بقوله : ولا أرى بالأول بأسا ، نعم لو كان لفظ الرواية : إني لا أحب بيعه ممن يجعله خمرا ، لكان دالا على كراهة البيع .
ثم إنه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها المصنف إلى رفاعة ، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك ، وإذن فلا وجه لقول المصنف : لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة .
قال السيد في حاشيته ما ملخصه : أنه يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم ، بأن ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم ، وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام ، ويمكن الجمع أيضا بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام ، وحمل المجوزة على العلم بالتخمير مع عدم العلم بأن قصده ذلك [1] .
ويرد على الوجهين أنهما من الجموع التبرعية فلا شاهد لهما .
وفي المتن : وقد يجمع بينها وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه .
وفيه مضافا إلى اطلاق الروايات المانعة وعدم تقيدها بصورة الاشتراط واطلاق الروايات المجوزة وعدم تقيدها بصورة عدم الاشتراط ، أنه يرد عليه أولا ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم إلى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه .
وثانيا : أن ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط وعدم جواز بيعه



[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 7 .

283

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست