ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن أذينة والمقنع [1] لا يلائم هذا الجمع ، ضرورة أن حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من غير تقييد شبيه بالجمع بينهما . فإن السؤال إن كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط ، وإن كان السؤال عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله أصناما أو صلبانا . والذي ينبغي أن يقال : إنه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوزة والمانعة ، كان من قبيل تعارض الدليلين ، فيؤخذ بالطائفة المجوزة لموافقتها لعمومات الكتاب ، كقوله تعالى : أوفوا بالعقود [2] ، وأحل الله البيع [3] ، وتجارة عن تراض [4] ، وإن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها كما احتمله المصنف وجب أن يقتصر بكل طائفة على موردها ، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينهما والعمل بقواعده . وهذا هو الظاهر من الروايات ، وتشهد له أيضا رواية ابن أذينة المفصلة بين الأصنام والبرابط ، ويقربه أن شرب الخمر وصنعها أو صنع
[1] ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا ( الكافي 5 : 226 ، التهذيب 6 : 373 ، 7 : 134 ، عنهما الوسائل 17 : 176 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا ( المقنع : 130 ، عنه المستدرك 13 : 122 ) ، مرسلة . البربط : من الملاهي وآلات الغناء يشبه العود ( لسان العرب 7 : 258 ) . [2] المائدة : 1 . [3] البقرة : 275 . [4] النساء : 29 .