responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا بدعوى عدم الخصوصية في مواردها ، لعدم القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها ، إذ لو قيل بالجواز قيل به مطلقا وإلا فلا .
وقد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة وأبي كهمس [1] من بيعهم ( عليهم السلام ) تمرهم ممن يجعله خمرا ، بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي



[1] وفي رواية أبي كهمس المتقدمة في البحث عن بيع العصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 231 ) ، مجهولة لأبي كهمس . رفاعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ( التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهما الوسائل 17 : 231 ) ، صحيحة .

281

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست