العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا بدعوى عدم الخصوصية في مواردها ، لعدم القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها ، إذ لو قيل بالجواز قيل به مطلقا وإلا فلا . وقد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة وأبي كهمس [1] من بيعهم ( عليهم السلام ) تمرهم ممن يجعله خمرا ، بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي
[1] وفي رواية أبي كهمس المتقدمة في البحث عن بيع العصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 231 ) ، مجهولة لأبي كهمس . رفاعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ( التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهما الوسائل 17 : 231 ) ، صحيحة .