وفيه مضافا إلى ضعف السند فيه واختصاصه بالإجارة ، أنه لا بد من حمله على الكراهة لمعارضته بحسنة ابن أذينة المتقدمة التي دلت على جواز إجارة الحمولة لحمل الخمر والخنازير . 2 - قد يقال بحرمة البيع تكليفا لما دل من الأخبار على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا ، وقد تقدم ذكرها في البحث عن بيع آلة اللهو ، وبعدم القول بالفصل بين موردها وغيره يتم المطلوب . ولكن يعارضها ما ورد من الأخبار المتظافرة [1] الدالة على جواز بيع
[1] أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس ( الكافي 5 : 231 ، التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهم الوسائل 17 : 229 ) ، ضعيفة لقاسم بن محمد الجوهري . محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به ، تبيعه حلالا فيجعله حراما ، أبعده الله وأسحقه ( الكافي 5 : 231 ، التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهم الوسائل 17 : 229 ) ، صحيحة . ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه ( الكافي 5 : 231 ، عنه الوسائل 17 : 230 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . في القاموس : السكر - محركة - الخمر ونبيذ يتخذ من التمر ، وفيه أيضا : أبان الشئ - بالكسر والتشديد - حينه أو أوله . يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ، قال : تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا ، قال : بعه إذن عصيرا ، قال : إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي - وفي الوافي : قريتي - قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر ( التهذيب 7 : 138 ، الإستبصار 3 : 106 ، عنهم الوسائل 17 : 231 ) ، ضعيفة ليزيد المذكور . عن أبي بصير قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ، قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد ( الكافي 5 : 230 ، التهذيب 7 : 138 ، الإستبصار 3 : 106 ، عنهم الوسائل 17 : 229 ) ، سند الكافي ضعيف لسهل وسند التهذيب صحيح . أبو المعزى قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : أصلحك الله أنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه ( التهذيب 7 : 196 عنه الوسائل 17 : 231 ) ، صحيحة . أقول : أبو المعزى هو حميد بن المثنى العجلي الكوفي الثقة ، والمعزى - بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاء المعجمة - بمعنى المعز ، وهو خلاف الضأن ، وقد وقع الخلاف في كتابته أنه بالمد كحمراء أو بالقصر كحبلى ، فذهب إلى كل فريق ، ولكن الظاهر من كتب اللغة هو الثاني . وإلى غير ذلك من الروايات . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : جوز بيع العصير ونحوه ممن يصنعه خمرا ( دعائم الاسلام 2 : 19 ، عنه المستدرك 13 : 185 ) .