المشهور بيننا وبين العامة [1] عدم جواز ذلك ، إلا أن الظاهر أن المسألة من صغريات الشرط الفاسد ، وبما أنك علمت اجمالا وستعلم تفصيلا أن فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد ولا يسري إليه فلا موجب لفساد الإجارة من ناحية الشرط المذكور . وقد يستدل على الفساد برواية جابر [2] ، حيث حكم الإمام ( عليه السلام ) فيها بحرمة الأجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر . وفيه مضافا إلى ضعف السند فيها ، أولا : أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام ، إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرمة ، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من غير شرط .
[1] في المبسوط للسرخسي : إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز ، لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ، ولا أجر له ، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز هذا العقد لعدم ورود العقد على بيع الخمر بل على منفعة البيت ، فله أن يبيع فيه شيئا آخر ( المبسوط للسرخسي 16 : 38 ) . وفي فقه المذاهب : إجارة الدكان ليباع فيه الخمر ونحوها مما يفسد العقل أو يضر بالبدن ، فإنها لا تصح ، وكذلك إجارة المنازل للدعارة والفسق ( فقه المذاهب 3 : 176 ) . وفي شرح فتح القدير : وقد صرح محمد في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند أبي حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعه ، أو يباع الخمر فيه بالسواد ( شرح فتح القدير 8 : 129 ) . [2] عن جابر - وفي التهذيب : صابر - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره ( الكافي 5 : 227 ، التهذيب 6 : 371 ، 7 : 134 ، الإستبصار 3 : 55 ، عنهم الوسائل 17 : 174 ) ، مجهولة لجابر ، وعلى نسخة التهذيب حسنة ، فإن صابر من الحسان .