بللا نعرف فيه خلافا من الشيعة والسنة [1] إلا ما يظهر مما نسب إلى أبي حنيفة في بعض الفروع [2] ، وقد عرفت في معنى حرمة البيع أن نفس أدلة المحرمات كافية في حرمة هذا القسم من الإجارة ، إذ هي تقتضي الانزجار عنها ، ومقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد ، وهما لا يجتمعان ، ولعل المقصود من خبر جابر الآتي هو هذا القسم أيضا . 2 - أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرمة من دون أن يكون أصل الايجار للحرام ، كاستئجار الثياب والحلى والأمتعة والخيام والسيارات وسائر الحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرمة .
[1] في المبسوط للسرخسي : ولا تجوز الإجارة على شئ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئ من اللهو ، لأنه معصية ، والاستئجار على المعاصي باطل ، فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا ( المبسوط 16 : 38 ) . وفي فقه المذاهب : المالكية قالوا من جملة الإجارات الممتنعة الإجارة على تعليم الغناء ، فإنها لا تصح ، وكلما لا يباح لا يصح تأجيره ، ومن ذلك أجرة آلات الطرب ( فقه المذاهب الأربعة 3 : 175 ) . وفيه : لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ، كاستئجار بعض الفارغين من الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة ، ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرمات ، فإن استئجارها كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها ( فقه المذاهب الأربعة 3 : 169 ) . وفي الهداية : ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي ، لأنه استئجار على المعصية ، والمعصية لا تستحق بالعقد ( الهداية 7 : 180 ) . [2] في أحكام القرآن للجصاص : في تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها ، أنه لا حد عليه ، لأن الله تعالى قد سمى المهر أجرا ، فهو كمن قال : أمهرك كذا ، وقد روي نحوه عن عمر بن الخطاب ، ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا ، لأنه بغير شهود ( أحكام القرآن للجصاص 2 : 178 ) .