ومن الضروري أن بيع المباح بقصد التوصل به إلى الحرام أو بشرط صرفه فيه ليس علة لايجاده ، وإنما هو من الدواعي والتخلف فيها ليس بعزيز . 5 - ما توهم من شمول أدلة النهي على المنكر للمقام ، بدعوى أنه إذا وجب النهي عن المنكر لرفعه فإن النهي عنه لدفعه أولى بالوجوب . وفيه : أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه لأمكن الالتزام بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى ، وأما العكس فلا ، ولو أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط وإلا فلا مقتضى للوجوب ، على أن مقتضاه إنما هو مجرد التكليف والنهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد . قوله : خبر جابر [1] . أقول : لا وجه لذكره في المقام إلا من جهة اتحاد حكم البيع والإجارة فيما نحن فيه ، وإلا فهو أجنبي عن البيع وصريح في حرمة الإجارة للغاية المحرمة كما سيأتي . وأما الناحية الثانية ، فقد علمت أن ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام : 1 - أن يكون متعلق الإجارة من الأمور المحرمة ، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام ، وهذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع والتكليف ،
[1] عن جابر - وفي التهذيب : صابر - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجره ( الكافي 5 : 227 ، التهذيب 6 : 371 ، 7 : 134 ، الإستبصار 3 : 55 ، عنهم الوسائل 17 : 174 ) ، مجهولة لجابر ، وعلى نسخة التهذيب حسنة ، فإن صابر من الحسان .