مما يوجب زيادة الثمن ، وأما الشروط التي تجعل على المشتري ، كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرمة أم محللة فلا تقابل بشئ من الثمن . وإذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط . 2 - إن ذلك أكل للمال بالباطل فهو حرام لآية التجارة . وفيه أولا : ما عرفته مرارا وستعرفه ، من أن الآية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلية في الأسباب الصحيحة والأسباب الفاسدة للمعاملات وأن شرائط العوضين خارجة عن حدودها . وثانيا : ما عرفته مرارا أيضا ، من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل ، وإنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار . 3 - دعوى الاجماع على الحرمة . وفيه مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول ، أن دعوى الاجماع التعبدي في المقام موهونة جدا ، لامكان استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة . 4 - ما ذكره في المستند [1] ، من كونه بنفسه فعلا محرما ، لما بينا في موضعه أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم . وفيه : أنا لو قلنا بحرمة مقدمة الحرام فإنما ذلك في المقدمات التي لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدمة ، بحيث لا يتمكن المكلف بعد ايجاد المقدمة عن ترك ذي المقدمة فيعاقب على ذلك .