responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 266


مما يوجب زيادة الثمن ، وأما الشروط التي تجعل على المشتري ، كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرمة أم محللة فلا تقابل بشئ من الثمن .
وإذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط .
2 - إن ذلك أكل للمال بالباطل فهو حرام لآية التجارة .
وفيه أولا : ما عرفته مرارا وستعرفه ، من أن الآية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلية في الأسباب الصحيحة والأسباب الفاسدة للمعاملات وأن شرائط العوضين خارجة عن حدودها .
وثانيا : ما عرفته مرارا أيضا ، من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل ، وإنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار .
3 - دعوى الاجماع على الحرمة .
وفيه مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول ، أن دعوى الاجماع التعبدي في المقام موهونة جدا ، لامكان استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة .
4 - ما ذكره في المستند [1] ، من كونه بنفسه فعلا محرما ، لما بينا في موضعه أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم .
وفيه : أنا لو قلنا بحرمة مقدمة الحرام فإنما ذلك في المقدمات التي لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدمة ، بحيث لا يتمكن المكلف بعد ايجاد المقدمة عن ترك ذي المقدمة فيعاقب على ذلك .



[1] المستند 2 : 336 .

266

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست