وفيه أولا : أن الكبرى ممنوعة إلا في موارد خاصة كما سيأتي . وثانيا : أنك علمت في بعض المباحث أن بين عنوان البيع وعنوان الإعانة على الإثم عموما من وجه ، لتقوم مفهوم الإعانة بالاقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع ، مع العلم بصرفها في الحرام ، وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان ، وعليه فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد . وثالثا : أن حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة وضعا ، لأنها حرمة تكليفية محضة . ورابعا : لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فإن ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الأولى موردا للنهي كبيع الخمر لا بعنوانها العرضي كما في المقام ، وهذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث وأشرنا إليه فيما سبق ، من كون النواهي في باب المعاملات ارشادا إلى الفساد كالنهي عن البيع الغرري كما أنها في أبواب الصلاة ارشاد إلى المانعية ، فإن ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر . وخامسا : أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ، وقد حققناه في محله ، والتزم به المصنف في باب الشروط ، ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط إلى العقد ، ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا . ولو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع ، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ونحوها ،