responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 248


وإن كان المقصود من البيع هي المواد والهيئة معا ، كما إذا كانا مصنوعين من الجواهر النفيسة أو الأشياء الثمينة فلا اشكال في حرمة البيع وضعا وتكليفا ، كالصورة الأولى ، لعموم أدلة المنع عن البيع لهذا الغرض أيضا .
لا يقال : إذا كان كل من الهيئة والمادة ملحوظا في البيع كان المورد من صغريات بيع ما يملك وما لا يملك ، كبيع الخل مع الخمر ، وبيع الشاة مع الخنزير في صفقة واحدة ، وحكم ذلك أن يقسط الثمن عليهما ، وسيأتي ، ويثبت للمشتري خيار تخلف الشرط لفوات الانضمام ، وعلى ذلك فلا وجه للحكم بالبطلان .
فإنه يقال : إن الانحلال والتقسيط وإن كانا بحسب الكبرى موافقين للتحقيق إلا أن الاشكال في صحة الصغرى ، لأن الهيئة الوثنية في الصليب والصنم كالصورة النوعية للمادة في نظر العرف ، فلا تكونان في الخارج إلا شيئا واحدا ، فلا موضع هنا للانحلال والتقسيط ، كما لا موضع لهما في المادة والصورة العقليتين عند التخلف ، بأن يحكم بالصحة في المادة السيالة المسماة بالهيولى الأولى لأنها محفوظة في جميع الأشياء ، وإن تبادلت عليها الصور وبالبطلان في الهيئة ، لأن المقصود منها غير واقع والواقع منها غير مقصود ، ويتبع ذلك تقسيط الثمن عليها بالنسبة .
ووجه الفساد أن المادة والهيئة ليستا من الأجزاء الخارجية لكي تنحل المعاملة الواحدة إلى معاملات متكثرة حسب تكثر أجزاء المبيع ، فالمعاملة عليهما واحدة لاتحاد متعلقها خارجا والكثرة إنما هي تحليلية عقلية ، ولازم ذلك أن المعاملة إذا بطلت في جزء بطلت في الجميع ، فلا منشأ للانحلال والتقسيط ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصورة عقلية أو عرفية .

248

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست