responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 249


لا يقال : إن بيع المادة مع قصد الصورة الوثنية وإن كان موجبا للبطلان ، إلا أن اشتراط اعدام الهيئة وفنائها يوجب صحة البيع وترتب الأثر عليه ، لجواز الانتفاع بأجزائها بعد الكسر لأنها ليست بأصنام .
فإنه يقال : إذا تحقق موضوع الحرمة وترتب عليه الحكم لم يؤثر هذا الاشتراط في الجواز ، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه .
ثم لا يخفى أنه لو اتصف شئ من آلات الصنايع كالمكائن ونحوها بصورة الوثنية لكان داخلا في الأعيان ذات المنافع المحللة والمحرمة ، وسيأتي الكلام عليها ، ولو قلنا بجواز بيعها باعتبار منافعها المحللة فإنما هو فيما إذا أوجبت هذه المنافع ماليتها مع قطع النظر عن المنافع الأخرى المحرمة وعن لحاظ الجهة الوثنية ، وإلا فلا وجه لتوهم جواز البيع .
قوله : لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها .
أقول : قد عرفت أنه يجب اعدام الصورة الوثنية ، وعليه فإن كانت لأبعاضها المكسورة قيمة ، كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضة فلا يجوز اتلافها بموادها ، بل يجب اتلافها بهيئتها فقط ، ولو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها إلا أن يتوقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة ، وإن لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من اتلاف المادة أيضا مع الهيئة .
لا يقال : إن توقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة ، كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام .
فإنه يقال : الفرق واضح بين المقامين ، إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك ، وأما هياكل العبادة فإن الباعث إلى اتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالاتلاف فلا يستتبع ضمانا .

249

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست