أنفسها وأما للميل إلى هيئاتها ، وأما للاشتياق إليهما معا ، ولا تضر بذلك استحالة عراء المادة عن هيئة ما كما لا يخفى . وقد اتضح أن المراد بالصورة النوعية هنا هي العرفية دون العقلية المبحوث عنها في طبيعيات الفلسفة ، وأن بينهما عموما من وجه . إذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية مع كونه في نظر العقل من الأعراض كالرجولة والأنوثة ، فإنهما وإن كانا عرضين للانسان إلا أنهما في نظر العرف من الصور النوعية ، فالعبد والأمة نوعان في نظر العرف وإن كانا بالنظر الدقيق صنفين من طبيعة واحدة . وقد ينعكس الأمر فيكون ما هو من الصور النوعية في نظر العقل من الأعراض في نظر العرف ، وذلك كالثوبين المنسوج أحدهما من الحرير والآخر من الفنتاز ، فإنهما عند العقل ماهيتان متبائنتان وفي نظر العرف حقيقة واحدة لا تعدد فيها . وقد يجتمعان كالفراشين المنسوجين بنسج واحد ومن جنس واحد ، والكأسين المصوغين بصياغة واحدة ومن فلز واحد . وإذا عرفت ما تلوناه عليك نقول : الملحوظ استقلالا في بيع الصليب والصنم إن كانت هي الهيئات العارية عن المواد ، إما لعدم مالية المواد المصنوع من الخزف أو لكونها مغفولا عنها ، فلا شبهة في حرمة بيعها وضعا وتكليفا ، لوقوع البيع في معرض الاضلال ، ولتمحض المبيع في جهة الفساد ، وانحطاطه عن المالية لحرمة الانتفاع بهما بالهيئة الوثنية ولذا وجب اتلافها . وإن كان الملحوظ في بيعهما هي المواد مجردة عن الصورة الوثنية إلا باللحاظ التبعي غير المقصود ، فلا اشكال في صحة بيعهما لآية التجارة وسائر العمومات ، لأن البيع والمبيع لم يتصفا بجهة من الجهات المبغوضية المنهي عنها .