الاجماع عليه ، وقد استدل على ذلك بأمور : 1 - بما في رواية تحف العقول ، من قوله ( عليه السلام ) : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه ، وقوله ( عليه السلام ) فيها : إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج ، وكل ملهو به والصلبان والأصنام ، وقوله ( عليه السلام ) أيضا فيها : أو عمل التصاوير والأصنام . وفيه أولا : أن رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية ، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب ، وثانيا : أن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية ، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، وهذا أيضا تقدم في أول الكتاب . 2 - بأن أكل المال بإزائها أكل له بالباطل ، لآية التجارة عن تراض . وفيه : أنك عرفت مرارا عديدة أن الآية ليست عن شرائط العوضين في شئ ، وإنما هي راجعة إلى بيان أسباب المعاملات ، وستعرف ذلك أيضا فيما يأتي . 3 - بقوله تعالى : واجتنبوا الرجس من الأوثان [1] ، وبقوله تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه [2] ، وبقوله تعالى : والرجز فاهجر [3] .