responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 243


الاجماع عليه ، وقد استدل على ذلك بأمور :
1 - بما في رواية تحف العقول ، من قوله ( عليه السلام ) : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه ، وقوله ( عليه السلام ) فيها : إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج ، وكل ملهو به والصلبان والأصنام ، وقوله ( عليه السلام ) أيضا فيها :
أو عمل التصاوير والأصنام .
وفيه أولا : أن رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية ، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب ، وثانيا : أن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية ، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، وهذا أيضا تقدم في أول الكتاب .
2 - بأن أكل المال بإزائها أكل له بالباطل ، لآية التجارة عن تراض .
وفيه : أنك عرفت مرارا عديدة أن الآية ليست عن شرائط العوضين في شئ ، وإنما هي راجعة إلى بيان أسباب المعاملات ، وستعرف ذلك أيضا فيما يأتي .
3 - بقوله تعالى : واجتنبوا الرجس من الأوثان [1] ، وبقوله تعالى :
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه [2] ، وبقوله تعالى : والرجز فاهجر [3] .



[1] الحج : 32 .
[2] المائدة : 90 .
[3] المدثر : 5 .

243

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست