responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > القسم الأول : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام < / فهرس الموضوعات > القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام المسألة [1] < فهرس الموضوعات > المسألة [1] حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة < / فهرس الموضوعات > حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة قوله : منها : هياكل العبادة المبتدعة .
أقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة [1] هو تحريم بيع هياكل [2] العبادة المبتدعة ، وفي المتن : بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر



[1] في سبل السلام : وأما علة تحريم بيع الأصنام ، فقيل : لأنها لا منفعة فيها مباحة ، وقيل : أن كانت بحيث إذا كسرت انتفع باكسارها جاز بيعها ، والأولى أن يقال : لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها إذ هي ليست بأصنام ، ولا وجه لمنع بيع الاكسار أصلا ( سبل السلام 2 : 317 ) . أقول : قد أشار بالنهي إلى رواية جابر بن عبد الله حيث ذكر النهي فيها عن بيع الأصنام ، راجع سنن البيهقي 6 : 12 ، وصحيح البخاري 3 : 110 .
[2] في المسالك : الأصل في الهيكل أنه بيت للصنم ، كما نص عليه الجوهري وغيره ، وأما اطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز اطلاقا لاسم المحل على الحال ( المسالك 3 : 122 ) . وفي تاج العروس : الهيكل الضخم من كل شئ ، والهيكل بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم ( عليها السلام ) فيما يزعمون - مشى النصارى حول بيت الهيكل - زاد في المحكم فيه صورة مريم وعيسى ( عليهما السلام ) ، وربما يسمى ديرهم هيكلا ، والهيكل البناء المشرف ، قيل : هذا هو الأصل ثم سمي به بيوت الأصنام مجازا ( تاج العروس 8 : 170 ) .

242

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست