responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 239


من سبق إلى ما لم يسبقه أحد مسلم فهو أولى به ، وأما فيما إذا كان أصله ملكا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة [1] .
فقد علمت أن المورد ليس مما يجري فيه الاستصحاب ، وأن الحديث لا يدل على المدعى .
قوله : ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع .
أقول : محصل كلامه أنه يشترط في الاختصاص قصد الحائز الانتفاع بالمحاز ، فلو خلت حيازته عن ذلك القصد لم يثبت له حق الاختصاص في المحاز وجاز لغيره مع العلم بذلك أن يزاحمه في التصرفات ، ولا فرق في ذلك بين الأوقاف العامة والمباحات الأصلية .
وعليه فيشكل الأمر فيما يتعارف في أكثر البلاد من جمع العذرة وبيعها لتسميد البساطين والزروع ، فإن الظاهر بل المقطوع به أنه ليس للشخص قصد الانتفاع بفضلاته ولم يحرزها للانتفاع بها ، فيكون أخذ المال بإزائها أخذا محرما .
ولكن التحقيق أن يقال : إن المحاز قد يكون من الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامة ، وقد يكون من المباحات الأصلية .
أما الأول ، فلا ريب في أن اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع على حسب ما أوقفه أهله ، وإلا فلا يثبت له الاختصاص لكونه على خلاف مقصود الواقف ، ومن هنا لم يجز بيعه ولا هبته ولا إجارته ولا استملاكه .
على أنا لو قلنا بعدم الاشتراط بذلك لجاز اشغال المساجد ومعابد المسلمين بنحو من الحيازة ، ولو بالقاء السجادة ووضع التربة ثم بيعها من



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 12 .

239

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست