responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 240


المصلين ، ومن البديهي أن هذا على خلاف وجهة الوقف .
نعم لو اكتفينا في ثبوت الاختصاص بمجرد قصد الحيازة ولم تشترط فيه قصد الانتفاع وقلنا بأن حق الاختصاص بما تجوز المعاوضة عليه ، لارتفع الاشكال .
وأما الثاني ، كالاحتطاب والاصطياد ، فالظاهر أن الاختصاص به غير مشروط بشئ بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على التقييد ، ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم الاشتراط ، ويظهر ذلك لمن يلاحظ الموارد المناسبة لما نحن فيه .
قال الشيخ في الخلاف : الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام ، وقال الشافعي : من أحياها ملكها إذن له الإمام أو لم يأذن ، وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن ، وهو قول مالك ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف ، كالتقييد بإذن الإمام .
ويؤيده عموم عموم رواية : من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ، وقاعدة الحيازة المتقدمتين .
بل يمكن استفادة الاطلاق من الأخبار المتظافرة الواردة في احياء الموات من الأراضي .
كصحيحة محمد بن مسلم : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم [2] .



[1] الخلاف 2 : 2 .
[2] التهذيب 7 : 148 ، الإستبصار 3 : 110 ، عنهما الوسائل 25 : 411 .

240

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست