المصلين ، ومن البديهي أن هذا على خلاف وجهة الوقف . نعم لو اكتفينا في ثبوت الاختصاص بمجرد قصد الحيازة ولم تشترط فيه قصد الانتفاع وقلنا بأن حق الاختصاص بما تجوز المعاوضة عليه ، لارتفع الاشكال . وأما الثاني ، كالاحتطاب والاصطياد ، فالظاهر أن الاختصاص به غير مشروط بشئ بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على التقييد ، ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم الاشتراط ، ويظهر ذلك لمن يلاحظ الموارد المناسبة لما نحن فيه . قال الشيخ في الخلاف : الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام ، وقال الشافعي : من أحياها ملكها إذن له الإمام أو لم يأذن ، وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن ، وهو قول مالك ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم [1] . ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف ، كالتقييد بإذن الإمام . ويؤيده عموم عموم رواية : من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ، وقاعدة الحيازة المتقدمتين . بل يمكن استفادة الاطلاق من الأخبار المتظافرة الواردة في احياء الموات من الأراضي . كصحيحة محمد بن مسلم : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم [2] .