الظاهر أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ، كاحياء الموات والتحجير وغيرهما ، كسائر القواعد الفقهية المضروبة لبيان الأحكام الجزئية . ولو سلمنا كون ذلك رواية أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة ، فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية ، فإن الظاهر منها ليس إلا ثبوت مالكية المحيز للمحاز ، وأما الزائد عن ذلك فلا دلالة لها عليه ، على أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، فإن الشهرة إنما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة ، ولا ريب أن استناد أكثرهم هنا أو كلهم إلى غيرها ، وإنما ذكروها للتأييد والتأكيد . ويضاف إلى ذلك أن جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبنى ، وقد أشرنا إليه في أول الكتاب . وأما حديث السبق ففيه أولا : أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ صغرى وكبرى ، وثانيا : أن ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث ، فإن مورده الموارد المشتركة بين المسلمين ، بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها ، كالأوقاف العامة من المساجد والمشاهد والمدارس والرباط وغيرها ، فإذا سبق إليها أحد من الموقوف عليهم وأشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته وممانعته في ذلك ، ولو عممناه إلى موارد الحيازة فإنما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز ، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال الملكية . ومن جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق الإيرواني من الوهن ، حيث قال : والظاهر ثبوت حق الاختصاص ، أما في الحيازة فلعموم دليل