الاستصحاب الحكم ببقائه . وفيه مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل كما نقحناه في علم الأصول ، أن موضوع الحكم محرمة التصرف هو مال الغير ، فإذا سقط الشئ عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا علي صفة المملوكية ، إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير فكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا . 4 - دعوى الاجماع على ذلك . وفيه : أن دعوى الاجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا ، فإن من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة . 5 - دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء : من حاز ملك ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به [1] ، على وجود ذلك الحق في الأشياء التي سقطت عنها المالية . وفيه : أن حديث الحيازة وإن اشتهر في السنة الفقهاء وكتبهم الاستدلالية ، ولكنا لم نجده في أصول الحديث من الخاصة والعامة ،
[1] عن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ، قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون ( سنن البيهقي 6 : 142 ) . عن سمرة بن جندب عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ( المبسوط 3 : 268 كتاب احياء الموات ، عوالي اللئالي 3 : 480 ، عنه المستدرك 17 : 112 ) ، مرسلة .