وهذا لا ينافي ما هو المعروف من أن الحق في نفسه مرتبة ضعيفة من الملك ، فإن معنى هذا الكلام أن الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة وأن الملك سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة ، وهو أمر آخر غير اختلاف حقيقة الملك بالشدة والضعف والكمال والنقص ، نظير الألوان كما توهم . ونظير ما نحن فيه تسمية الرجحان الضعيف في باب بالأوامر بالاستحباب والرجحان الشديد بالوجوب ، وهو أمر وراء كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب . 3 - قد ثبت في الشريعة المقدسة أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه ، وقد دلت على ذلك السيرة القطعية وجملة من الأخبار [1] ، فإذا زالت الملكية وشككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى
[1] في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، قال : كان فيما ورد على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائل إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأما ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم ، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ، من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا ( الإحتجاج : 480 ) . عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه ( الكافي 7 : 273 ، الفقيه 4 : 66 ، عنهما الوسائل 5 : 120 ) ، موثقة لزرعة وسماعة الواقفيين . وعن تحف العقول عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة حجة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ( تحف العقول : 34 ، عنه الوسائل 5 : 120 ) ، مرسلة . عن عوالي اللئالي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه ( عوالي اللئالي 3 : 473 ، عنه المستدرك 3 : 331 ) ، مرسلة . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه ( عوالي اللئالي 1 : 146 ، عنه المستدرك 3 : 331 ) ، مرسلة .