الاختصاص والأولوية للملاك في أموالهم التي سقطت عن المالية للعوارض والطوارئ ، كالماء على الشط ، والحيوان المملوك إذا مات ، والأراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا سواء ، كالطرق والشوارع المغصوبة ، بديهة عدم جواز مزاحمة الأجانب عن تصرف الملاك في أمثال تلك الموارد ما لم يثبت الاعراض . وهذا مما لا ريب فيه ، وإنما الكلام في منشأ ذلك الحق ، وقد استدل عليه بوجوه : 1 - أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الأموال وهي غير الملكية ، فإذا زالت الملكية بقي الحق على حاله ، لأن كل واحد منهما ناشئ عن سبب خاص به . وفيه : أن ذلك وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه ممنوع في مقام الاثبات لعدم الدليل عليه . 2 - أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية ، فإذا زالت الملكية بحدها الأقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميها بحق الاختصاص ، لعدم الملازمة بينهما في الارتفاع ، ويتضح ذلك بملاحظة الألوان والكيفيات الخارجية . وفيه : أن الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت جدة أو إضافة ليست قابلة للشدة والضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة وبحدها القوي تارة أخرى ، بل هي أمر بسيط ، فإذا زالت زالت بأصلها ، ولو سلمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية ، فإن اعتبار كل مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الأخرى ، وإذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة ، وعليه فلا يبقى هناك شئ آخر لكي يسمى بالحق .