يحكم بتطهير الماء له ثانيا ، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير [1] . وقال في الوسائل : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص ، يراد به حصول النظافة وزوال النفرة [2] . أقول : يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس ، لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف كما احتمله القاساني ، وأن يراد من النار الشمس ، فإن الشمس إذا جففت شيئا طهرته . ويمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا ، كما احتمله في المستند مطلقا [3] ، وصاحب الوسائل في خصوص الماء . ومع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها إلى أهلها ، فإن الثابت في الشريعة أن النار إنما تطهر من النجاسات ما أحالته رمادا ، وهذا الشرط غير حاصل في الجص ، وأن الماء القليل إنما يطهر الموضع المغسول إذا ورد عليه ثم انفصلت غسالته عنه ، وكلا الأمرين منتف هنا . إلا أن يقال : بعدم انفعال الماء القليل بامتزاجه الجص ، وعدم اشتراط انفصال الغسالة في التطهير به ، كما أشار إليه المحدث القاساني في كلامه المتقدم ، قال : لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص ، وكلا الأمرين مخدوش ، وتفصيل الكلام في محله .
[1] الوافي 4 : 36 ، الباب : 12 ما يطهر بغير الماء وما لا يحتاج إلى التطهير من أبواب الطهارة عن الخبث . [2] الوسائل 3 : 527 . [3] المستند 1 : 57 .