responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 232


يحكم بتطهير الماء له ثانيا ، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير [1] .
وقال في الوسائل : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص ، يراد به حصول النظافة وزوال النفرة [2] .
أقول : يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس ، لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف كما احتمله القاساني ، وأن يراد من النار الشمس ، فإن الشمس إذا جففت شيئا طهرته .
ويمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا ، كما احتمله في المستند مطلقا [3] ، وصاحب الوسائل في خصوص الماء .
ومع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها إلى أهلها ، فإن الثابت في الشريعة أن النار إنما تطهر من النجاسات ما أحالته رمادا ، وهذا الشرط غير حاصل في الجص ، وأن الماء القليل إنما يطهر الموضع المغسول إذا ورد عليه ثم انفصلت غسالته عنه ، وكلا الأمرين منتف هنا .
إلا أن يقال : بعدم انفعال الماء القليل بامتزاجه الجص ، وعدم اشتراط انفصال الغسالة في التطهير به ، كما أشار إليه المحدث القاساني في كلامه المتقدم ، قال : لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص ، وكلا الأمرين مخدوش ، وتفصيل الكلام في محله .



[1] الوافي 4 : 36 ، الباب : 12 ما يطهر بغير الماء وما لا يحتاج إلى التطهير من أبواب الطهارة عن الخبث .
[2] الوسائل 3 : 527 .
[3] المستند 1 : 57 .

232

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست