ولا يخفى أن القول بحرمة الانتفاع بالنجس مطلقا لا يقتضي حرمة اقتنائه ، وإن كان الاقتناء لغير الغرض العقلائي ، ومن هنا ورد في جملة من الأحاديث [1] جواز اقتناء الخمر بل أخذها للتخليل ، مع أنها من الخبائث الشديدة ، وورد أيضا جواز اقتناء بعض الكلاب ، وقد تقدم ذلك في البحث عن بيعها . قوله : والعذرة للتسميد . أقول : التسميد في اللغة [2] ما يصلح به الزرع . قوله : كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات [3] عن الجص . أقول : قال المحدث القاساني في كتاب الوافي : لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص ، أو بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص ، وكأنه كان بلا سقف ، فإن السنة فيه ذلك ، والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا ، فإنها تطهر بالاستحالة ، والغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء ، فلم يبق ريب في طهارته ، فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف
[1] راجع الكافي 6 : 428 ، التهذيب 9 : 117 ، الإستبصار 4 : 93 ، قرب الإسناد : 116 ، مستطرفات السرائر : 60 ، عنهم الوسائل 25 : 370 - 372 . [2] عن المصباح ( 288 ) : السماد وزان السلام ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين ، سمدت الأرض تسميدا أصلحها بالسماد ، وفي القاموس : وسمد الأرض تسميدا جعل فيها السماد أي السرجين برماد ، وفي مجمع البحرين ( 3 : 70 ) : والسماد - كسلام - ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين ، وتسميد الأرض هو أن يجعل فيها السماد . [3] الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إلي بخطه : أن الماء والنار قد طهراه ( التهذيب 2 : 35 ، الفقيه 1 : 175 ، عنهما الوسائل 3 : 527 ) ، صحيحة .