وكيف كان ، فالمستفاد من الرواية أمران : أحدهما اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه ، وثانيهما جواز السجود على الجص ولو كان مطبوخا . قوله : ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد يجعلها مالا عرفا إلا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة . أقول : قد ظهر مما ذكرناه أنه لا ملازمة بين حرمة بيع الأعيان النجسة وبين حرمة الانتفاع بها وسقوطها عن المالية ، بل لا بد من ملاحظة دليل الحرمة هل يوجد فيه ما يدل على إلغاء المالية من قبل الشارع كما في الخمر والخنزير ، فإن كان فيه ما يدل على ذلك أخذ به وحكم بعدم ترتب آثار المالية عليها من الإرث والضمان وغيرهما ، وإلا فلا يصح أن يحكم بحرمة الانتفاع بها لمجرد حرمة بيعها ، كيف وقد علمت جواز الانتفاع بالميتة والعذرة وشعر الخنزير ، وكلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، وغيرها من أنواع النجاسات مع ذهاب الأكثر إلى حرمة بيعها . وعلى ذلك يجب أن تترتب عليها جميع آثار المالية ، فإذا أتلفها أحد ضمنها لمالكها ، وإذا مات مالكها انتقلت إلى وارثه ، ولا يجوز للغير أن يزاحم الورثة في تصرفاتهم ، وكذلك تجوز إعارتها وإجارتها وهبتها ولو هبة معوضة ، لأن حقيقة الهبة متقومة بالمجانية واشتراط العوض فيها أمر زائد على حقيقتها وفائدته جواز فسخ الواهب إياها إذا لم يف له المتهب بالشرط . لا يقال : إن الشئ إذا حرم بيعه حرمت سائر المعاملات عليه بطريق الأولوية القطعية . فإنه يقال : إن الأحكام الشرعية توقيفية محضة ، فلا يجوز التعدي عن مورد ثبت فيه التعبد إلى غيره إلا بدليل ، والموجود في أدلة النهي عن بيع