وفيه : أن دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب الأكثر إلى جواز الانتفاع بها من الأمور الصعبة ، ولو سلمت هذه الدعوى فلا يمكن اثبات كونه اجماعا تعبديا ، لامكان استناد المجمعين في ذلك إلى الوجوه المذكورة . قوله : الجابر لرواية تحف العقول . أقول : قد تقدم في أول الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشئ من الشهرة والاجماع وغيرهما . قوله : مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات . أقول : إذا فرضنا اعتبار الرواية فلا مناص من القول بحرمة التصرف في الأعيان النجسة على وجه الاطلاق ولو بالامساك ، ولا وجه لتقييدها بخصوص التعاطي ، كما لا وجه لتقييد النهي عن الامساك بالامساك على وجه محرم . قوله : نعم يمكن أن يقال : إن مثل هذه الاستعمالات . أقول : توضيحه : أن النهي عن الانتفاع بشئ ينصرف إلى النهي عن الانتفاع به في منافعه الظاهرة ، لأن المنفعة النادرة لا تعد من المنافع عرفا ، فهي خارجة عن حدود النهي ، وإن كان الاطلاق في نفسه شاملا لها . لا يقال : إن النهي عن الانتفاع بشئ يدل على تحريم جميع منافعه ، لأن النهي عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن جميع أفرادها ، ولذلك كان دالا على العموم . فإنه يقال : إن الدلالة على العموم إنما تسلم بمقدار ما ينصرف إليه اللفظ فقط ، ونظير ذلك العمومات الناهية عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فإنه ينصرف إلى غير الانسان ، فلا ينعقد للعموم ظهور إلا به .