responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 230


وفيه : أن دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب الأكثر إلى جواز الانتفاع بها من الأمور الصعبة ، ولو سلمت هذه الدعوى فلا يمكن اثبات كونه اجماعا تعبديا ، لامكان استناد المجمعين في ذلك إلى الوجوه المذكورة .
قوله : الجابر لرواية تحف العقول .
أقول : قد تقدم في أول الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشئ من الشهرة والاجماع وغيرهما .
قوله : مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات .
أقول : إذا فرضنا اعتبار الرواية فلا مناص من القول بحرمة التصرف في الأعيان النجسة على وجه الاطلاق ولو بالامساك ، ولا وجه لتقييدها بخصوص التعاطي ، كما لا وجه لتقييد النهي عن الامساك بالامساك على وجه محرم .
قوله : نعم يمكن أن يقال : إن مثل هذه الاستعمالات .
أقول : توضيحه : أن النهي عن الانتفاع بشئ ينصرف إلى النهي عن الانتفاع به في منافعه الظاهرة ، لأن المنفعة النادرة لا تعد من المنافع عرفا ، فهي خارجة عن حدود النهي ، وإن كان الاطلاق في نفسه شاملا لها .
لا يقال : إن النهي عن الانتفاع بشئ يدل على تحريم جميع منافعه ، لأن النهي عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن جميع أفرادها ، ولذلك كان دالا على العموم .
فإنه يقال : إن الدلالة على العموم إنما تسلم بمقدار ما ينصرف إليه اللفظ فقط ، ونظير ذلك العمومات الناهية عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فإنه ينصرف إلى غير الانسان ، فلا ينعقد للعموم ظهور إلا به .

230

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست