responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 229


وفيه مضافا إلى ضعف السند فيها ، أن المراد بالحرمة في الرواية حرمة التصرفات المناسبة لذلك الشئ المحرم لا حرمة جميع التصرفات ، وعليه فلا يستفاد منها حرمة جميع الانتفاعات .
على أنا لو سلمنا دلالتها على حرمة جميع التصرفات ، فغاية ما يستفاد منها أن كلما لا يجوز الانتفاع به بوجه فلا يجوز بيعه ، لا أن كل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الانتفاع به كما هو المدعى .
ومما ذكرناه تجلى ما في النبوي المشهور المجعول : إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، وبالجملة أنا لم نجد آية ولا رواية تدل على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا إلا في موارد خاصة كالخمر .
ومنها : الاجماع المدعى على حرمة الانتفاع بها ، وتقريره بوجهين :
1 - دعوى الاجماع على حرمة بيعها ، وبما أن حرمة البيع تستلزم حرمة الانتفاع للملازمة بينهما - وقد عرفت ذلك في الحاشية عن بعض العامة - فيكون الثاني أيضا موردا للاجماع .
وفيه منع الملازمة بين الحرمتين ، لجواز كون النهي عن بيعه تعبدا محضا ، وعليه فإذا قام الاجماع على حرمة البيع فلا يمكن أن يستدل به على حرمة الانتفاع إلا بالحدس الظني ، ومن الواضح أن الظن لا يغني من الحق شيئا ، بل اللازم أن يقتصر من الاجماع على مورده المتيقن من دون أن يتعدى إلى غيره .
2 - دعوى الاجماع على حرمة الانتفاع بها ابتداء ، كما هو الظاهر من فخر الدين والفاضل المقداد [1] .



[1] التنقيح الرائع 2 : 5 ، ولم نجد شرح الإرشاد .

229

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست