المذكورات بذلك ، وإنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية ، واستفادوا ذلك من النهي في أبواب المعاملات ، نظير النهي عن البيع الغرري ، فإن معناه الارشاد إلى بطلان ذلك البيع ، كما يأتي في محله إن شاء الله . نعم لو توجه النهي بذات المعاملة مع إرادة ما يظهر منه من المولوية لتوجه الالتزام بالحرمة التكليفية ، كالنهي عن بيع الخمر ، وسيأتي . 3 - إن التقسيم المذكور فيها لا يرجع إلى أمر محصل ، وذلك يكشف عن اضطرابها ، فإن تربيع أقسام المعاملة المعاشية بجعل كل واحد من الولايات والصناعات قسما مستقلا من تلك الأقسام في قبال التجارات والإجارات لا يسلم عن التكرار . أما الولاية فهي على قسمين ، لأنها إما عامة ثبتت من الله كالنبوة والإمامة ، أو خاصة ثبتت من قبل الولاة العامة . أما الولاية العامة فهي خارجة عن حدود الرواية ، فإن التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشية ، فالولاية العامة خارجة عنها تخصصا ، وإنما هي من المناصب الإلهية التي جعلت للعصمة الطاهرة . وأما الولاية الخاصة فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال تدخل تحت الإجارة المذكورة في الرواية ، فلا تكون الولاية في مقابل الإجارة قسما آخر ، فإن المراد من الإجارة فيها ليس هي الإجارة المصطلحة بين الفقهاء ، ويدل على ذلك ادخال الجعالة تحتها وعدم ذكرها في الرواية استقلالا . وأما الصناعات ، فإن كان المقصود منها الصناعات المصطلحة من البناية والخياطة والنجارة ونحوها ، فمن الواضح أنها ليست قسما من المعاملات المشرعة للإعاشة ، وإنما هي موضوع من الموضوعات ، وإن كان النظر فيها إلى الطواري والعوارض ، من حيث إن من يتصف بها أما أن