يؤجر نفسه للغير لأجل ما عنده من الصناعة ، وأما أن يجعل ما يحصله منها ثمنا أو مثمنا في البيع ، فعلى الأول تدخل تحت الإجارة وعلى الثاني تحت التجارة ، فلا تكون وجها آخر في قبالهما . إلا أن يراد منها نفس الحرفة والصنعة مع تعميم المقسم إلى كل ما يكون وسيلة إلى المعاش ، فحينئذ يشملها المقسم لكونها من أعظم الوسائل إلى التعيش . وفيه : أنه بناء عليه لا يكون التقسيم المذكور في الرواية حاصرا ، لخروج كثير من وسائل الإعاشة عن المقسم ، كالحيازات والنتاجات والاصطياد ، واحياء الموات واجراء القنوات والضيافات ، وأخذ الخمس والزكاة والصدقات . وقد رد هذا الاشكال [1] بأن الحصر في الرواية إضافي ، ولكن هذا الرد فاسد فإنه ناشئ من الاغترار بما اشتهر في السنة الأدباء من حسبان الحصر الإضافي قسما آخر يقابل الحصر الحقيقي ، مع أن الحصر لا يكون إلا حقيقيا ، بل الالتزام بالحصر في مورد مع الالتزام بكونه إضافيا لا حقيقيا التزام بالمتناقضين ، كما هو واضح للناقد البصير . نعم قد يكون الحصر في حصة خاصة ، كما يقال : زيد أعلم من في النجف ، وقد يكون غير مقيد بحصة خاصة ، فيسمي الأول إضافيا والثاني حقيقيا ، وهذا غير ما توهم . وتوهم بعضهم [2] أن التقسيم فيها باعتبار المعاملات ، وحينئذ فلا يوجب حصرها في الأربع حصر كل طرق المعاش إليه .
[1] راجع حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 2 . [2] راجع حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 2 .