responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 22


وأما قوله : إن آثار الصدق منها ظاهرة ، فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار : أهي غموض الرواية واضطرابها ، أم تكرار جملها وألفاظها ، أم كثرة ضمائرها وتعقيدها ، أم اشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الأصحاب ومن أهل السنة ، كحرمة بيع جلود السباع والانتفاع بها وامساكها وجميع التقلب والتصرف فيها ، مع أن الروايات المعتبرة إنما تمنع عن الصلاة فيها فقط لا عن مطلق الانتفاع بها ، كموثقة سماعة [1] وغيرها ، وكحرمة الانتفاع بالميتة ولو كانت طاهرة ، وسيأتي خلاف ذلك في بيع الميتة ، وكحرمة التصرف والامساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، وسيظهر لك خلاف ذلك من المباحث الآتية .
ومما ذكرنا ظهر عدم انجبارها بالاجماع المنقول على تقدير حجيته .
2 - إن فتاوى أكثر الفقهاء إن لم يكن كلهم لا تطابق بعض جمل الرواية فكيف ينجبر ضعفها بالشهرة الفتوائية بينهم .
فإن مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقا ، مع أنه لم يلتزم به إلا النادر من الفقهاء ، بل في بعض فقراتها حرمة إمساكه والتقلب فيه ، ولم يفت بهذا أحد فيما نعلم .
مضافا إلى أن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا ، ويدل على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : فهو حرام بيعه وشراؤه ، وامساكه وملكه ، وهبته وعاريته ، والتقلب فيه .
فإن الامساك والتقلب يشمل جميع أنواع التصرف حتى الخارجي منه ، ولا معنى لحرمته وضعا ، والفقهاء ( قدس سرهم ) لم يلتزموا في أكثر



[1] عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال ( عليه السلام ) : وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه ( الكافي 6 : 541 ، الفقيه 1 : 169 ، التهذيب 2 : 205 ، المحاسن : 629 ، عنهم الوسائل 4 : 353 ) ، موثقة .

22

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست