ومنها : ما أشار إليه المصنف بقوله : ويدل عليه أيضا كلما دل من الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به . ولكنا لم نجد فيما تقدم ولا فيما يأتي ما دل من الأخبار على عدم جواز بيع النجس بعنوانه ، فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الانتفاع به . نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة ، إلا أنك عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها ، وأن الترجيح للروايات المجوزة ، على أنا إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي أخص من المدعى ، لأنها مختصة بالميتة وموضوع كلامنا أعم منها ومن سائر النجاسات . نعم رواية تحف العقول صريحة في المدعى ، فإن دلالة قوله ( عليه السلام ) فيها : أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، صريحة لا تكاد تنكر ، ولا وجه لحملها على الامساك والتقلب لأجل الأكل والشرب كما في المتن ، إلا أن الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها وعدم انجباره بعمل المشهور بها . منها : قوله ( عليه السلام ) في دعائم الاسلام : وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه [1] ، بدعوى أن حرمة البيع في الرواية قد علقت على حرمة الشئ من أصله ، فلا بد وأن يكون الانتفاع به محرما مطلقا ، إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه للملازمة بينهما .
[1] مر عنه في أول الكتاب ، راجع دعائم الاسلام 2 : 18 ، عنه المستدرك 13 : 65 .