وكيف كان فقد استدل على عدم الجواز بوجوه : منها : الآيات المتقدمة ، من قوله تعالى : فاجتنبوه ، وقوله تعالى : والرجز فاهجر ، وقد عرفت الجواب عن ذلك آنفا . ومنها : قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [1] ، فإن عموم التحريم فيها يقتضي حرمة الانتفاع بما ذكر فيها ، وبعدم القول بالفصل بين أفراد النجس يتم المطلوب . وفيه : أن تحريم أي شئ إنما هو بحسب ما يناسبه من التصرفات ، فما يناسب الميتة والدم ولحم الخنزير إنما هو تحريم الأكل لا جميع التصرفات ، كما أن المناسب لتحريم الأم والبنت في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [2] ، إنما هو تحريم النكاح فقط دون النظر والتكلم .