المذكورات في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لأنه الظاهر من قوله : دليلنا اجماع الفرقة . وفيه : أن ما أفاده وإن كان صحيحا بحسب الكبرى إلا أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ، فإن ظاهره دعوى الاجماع على جميع الأحكام المذكورة ، فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه . على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، إذ من المحتمل القريب جدا بل المظنون عادة أن مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجس . قوله : إن بل الصبغ والحناء . أقول : الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شئ ، ولم يتقدم لهما ذكر سابق ، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما . قوله : ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف . أقول : قد عرفت عدم ورود النص بذلك . قوله : والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا . أقول : بل لا يغنيه أيضا ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة ، اللهم إلا أن يكون مراده من ذلك هو الظن الاطميناني ، فيكون حجة له لا لغيره . قوله : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر . أقول : قد عرفت أنها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة ، ولم يقع السؤال عن الشحم في شئ منها ، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم . قوله : ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن .