responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 224


المذكورات في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لأنه الظاهر من قوله : دليلنا اجماع الفرقة .
وفيه : أن ما أفاده وإن كان صحيحا بحسب الكبرى إلا أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ، فإن ظاهره دعوى الاجماع على جميع الأحكام المذكورة ، فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه .
على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، إذ من المحتمل القريب جدا بل المظنون عادة أن مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجس .
قوله : إن بل الصبغ والحناء .
أقول : الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شئ ، ولم يتقدم لهما ذكر سابق ، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما .
قوله : ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف .
أقول : قد عرفت عدم ورود النص بذلك .
قوله : والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا .
أقول : بل لا يغنيه أيضا ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة ، اللهم إلا أن يكون مراده من ذلك هو الظن الاطميناني ، فيكون حجة له لا لغيره .
قوله : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر .
أقول : قد عرفت أنها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة ، ولم يقع السؤال عن الشحم في شئ منها ، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم .
قوله : ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن .

224

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست