responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 225


أقول : كما يصح الانتفاع بالمتنجس على وجه الاطلاق ، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك ، من قوله تعالى : أوفوا بالعقود ، وأحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، وعليه فلا نحتاج في ذلك إلى التمسك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله ، كما تمسك به المصنف هنا .
قوله : وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس .
أقول : إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية وأغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل ، كما نقحناه في الأصول ، فلا نسلم جريانه في المقام ، لأن محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده ، وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به .
قوله : وأما قوله تعالى : فاجتنبوه ، وقوله تعالى : والرجز فاهجر .
أقول : قد يتوهم أن ايراد المصنف ( رحمه الله ) الآيات المذكورة هنا لا يخلو من الاشتباه وسهو القلم ، لأنه قد استدل بها فيما مضى على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، وكلامنا هنا مختص بجواز البيع فقط .
ولكنه توهم فاسد ، فإن ذكر الآيات هنا ليس إلا لدفع توهم الاستدلال بها على بطلان بيع المتنجس ، والقرينة على ذلك قوله ( رحمه الله ) في مقام الجواب عنه : فقد عرفت أنها لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع .
قوله : وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه .
أقول : وجه عدم الاندفاع هو أن الثوب المغسول بالصابون المتنجس وإن كان يقبل الطهارة بالغسل إلا أنه ليس معنى ذلك أن الصابون رجع إلى

225

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست