responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 223


في ذلك المدعى ، قال في الغنية بعد أن اشترط في البيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة : وقيدنا بكونها المنفعة مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو اجماع الطائفة [1] .
وهذه العبارة ، وإن كانت صريحة في نقل الاجماع إلا أن الظاهر رجوعه إلى مطلع كلامه ، أعني حرمة بيع النجس ، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، ويحتمل قريبا أن يرجع إلى آخر كلامه ، أعني استثناء الكلب المعلم للصيد والزيت المتنجس للاستصباح من حرمة البيع .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ، ولا الانتفاع به لغير الاستصباح - ثم ذكر المخالفين في المسألة من العامة وغيرهم ، إلى أن قال : - دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
وفيه : أن محط كلامه إنما هو الدهن المتنجس فقط ، فلو صح ما ادعاه من الاجماع لدل على حرمة الانتفاع به خاصة ، لكونه هو المتيقن من مورد الاجماع فلا يشمل سائر المتنجسات .
وقد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ من الاجماع بأن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 .
[2] الخلاف ، كتاب الأطعمة ، المسألة : 19 .

223

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست