فإن الظاهر أنه لا خصوصية للمورد فيهما ، ونتيجة التعدي عنه هو جواز الانتفاع بكل متنجس بجميع الانتفاعات المحللة ، بل ورد في أحاديث العامة [1] جواز الانتفاع به مطلقا من غير تقييد بنوع خاص من المنافع . وقد يخطر بالبال ان الأمر في الروايات بخصوص الاستصباح دون غيره إنما هو فيما لا يتمكن الانسان من الانتفاع به بغير الاستصباح ، ولوفي الوجوه النادرة من المنافع ، والا فلا خصوصية للتقييد بالاستصباح كما لا خصوصية للتقييد بجعله صابونا ، ولذا جوز الإمام ( عليه السلام ) أن ينتفع به بغيرهما أيضا في رواية قرب الإسناد كما عرفت ، ولكنها ضعيفة السند . وقد يقال بانعقاد الاجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا ، فيكون مقتضى الأصل هو حرمة الانتفاع به في المقام ، إلا أن ذلك ممنوع ، فإن الاجماع المنقول ممنوع الحجية ، وقد حققناه في علم الأصول ، على أن دعوى الاجماع في المسألة موهونة بكثرة المخالفة فيها ، وأما الاجماع المحصل على ذلك فهو ممنوع التحقق أيضا . ويضاف إلى ما ذكرناه كله أنه لا ظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله
[1] في سنن البيهقي في جملة من الأحاديث : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الفأرة تقع في السمن ، فقال : اطرحوها وما حولها إن كان جامدا ، فقالوا : يا رسول الله فإن كان مائعا ، قال : فانتفعوا به ولا تأكلوه ( سنن البيهقي 9 : 354 ) .