الاسراج ، فإنه لو جاز الانتفاع به في غيره أيضا لتعرض له الإمام ( عليه السلام ) فيها أو في غيرها . وفيه : أن وجه التخصيص أن النفع الظاهر للدهن هو الأكل والاسراج فقط ، فإذا حرم أكله للتنجس اختص الانتفاع به بالاسراج ، فلذا لم يتعرض الإمام ( عليه السلام ) لغير الاستصباح ، وإذن فلا دلالة فيها أيضا على المدعى . على أنه قد ورد في بعض الروايات جواز الانتفاع به بغير الاستصباح ، كقوله ( عليه السلام ) في رواية قرب الإسناد : ولكن ينتفع به كسراج ونحوه [1] ، وكقول علي ( عليه السلام ) المروي عنه بطرق شتى : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا [2] .
[1] بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - وسألت عن فأرة أو كلب شربا في زيت أو سمن ، قال : إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به كسراج ونحوه ( قرب الإسناد : 116 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 33 ، عنهما الوسائل 24 : 198 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . [2] عن علي ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ( الجعفريات : 26 ، عنه المستدرك 13 : 73 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل . ومثلها في دعائم الاسلام ونوادر الراوندي ( دعائم الاسلام 1 : 122 ، النوادر للراوندي : 50 ، عنهما المستدرك 13 : 73 ) . قال المحدث النوري نور الله مرقده في المستدرك في الفائدة الثانية من الخاتمة : كتاب النوادر هو تأليف السيد الإمام الكبير ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الراوندي الكاشاني ، حفيد الحسن المثنى بن الحسن المجتبي ( عليه السلام ) ، ووصفه العلامة في إجازة بني زهرة بالسيد الإمام ، وفي فهرست الشيخ منتجب الدين : علامة زمانه جمع مع علو النسب كمال الفضل والحسب ، وكان أستاذ أئمة عصره ، قال أبو سعد السمعاني في كتاب الأنساب : انه من المشائخ واليه تنتهي كثيرا من أسانيد الإجازات ، وهو تلميذ الشيخ أبي علي بن شيخ الطائفة ، وله تصانيف تشهد بفضله وأدبه وجمعه بين مورث المجد ومكتسبه ، ومنه انتشرت الأدعية الجليلة المعروفة بأدعية السر - انتهى ملخص كلامه ( المستدرك 19 : 173 ) . أقول : لا شبهة في علو شأنه ورفعة منزلته ، ومكانة علمه ، وثبوت وثاقته ، وقد صرح بذلك غير واحد من المترجمين ، ولكن لم يظهر لنا اعتبار كتابه هذا ، لأن في سنده من لم تثبت وثاقته كعبد الواحد بن إسماعيل ، ومن هو مجهول الحال كمحمد بن الحسن التميمي البكري .