responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 220


ومنها : الأخبار الواردة [1] في اهراق الماء المتنجس ، فإنه لولا حرمة الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة لم يؤمر بذلك .
وفيه أولا : ما عرفت من أن خصوصية المورد تقتضي ذلك لقلة نفعه في العادة ، وثانيا : أن الأمر بالهراقة في تلك الأخبار ارشاد إلى عدم جواز التوضئ من ذلك الماء للنجاسة المشتبهة ، ولا يجوز التعدي من موردها إلى غيره من الاستعمالات ، إلا إذا كان مشروطا بالطهارة ، وإذن فلا دلالة فيها على المطلوب أيضا .
ومنها : الأخبار المستفيضة عند الخاصة [2] والعامة [3] ، الواردة في استصباح الدهن المتنجس ، فإنها ظاهرة في أن الانتفاع به منحصر في



[1] أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ، قال : إن كانت يده قذرة فأهرقه - الحديث ( التهذيب 1 : 308 ، الإستبصار 1 : 20 ، السرائر : 473 ، عنهم الوسائل 1 : 154 ) ، صحيحة . في القاموس : التور إناء يشرب فيه . وفي موثقة سماعة : فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ( الكافي 3 : 11 ، عنه الوسائل 1 : 152 ) . وفي موثقة أخرى له : وإن كان أصاب المني يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ( التهذيب 1 : 38 ، عنه الوسائل 1 : 154 ) . الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال : - فلم أترك شيئا إلا سألت عنه ، فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء - الخبر ( التهذيب 1 : 225 ، الإستبصار 1 : 19 ، عنهما الوسائل 1 : 226 ) ، صحيحة .
[2] راجع الوسائل : 24 ، الباب : 32 أن ما قطع من أليات الغنم و 43 إن الفأرة إذا ماتت في السمن من الأطعمة المحرمة ، والوسائل : 17 ، الباب 6 جواز بيع الزيت مما يكتسب به .
[3] في سنن البيهقي : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ، قال : استصبحوا به ولا تأكلوه ( سنن البيهقي 9 : 354 ) ، وغير ذلك من الأحاديث .

220

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست