ومنها : الأخبار [1] الدالة على أن الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ونحوه وجب أن تطرح الفأرة وما يليها من السمن ، لأنه لو جاز الانتفاع بالمتنجس لما أمر الإمام ( عليه السلام ) بطرحه لامكان الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة ، كتدهين السفن [2] والأجرب [3] ونحوهما ، فتدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسات . وقد أجاب عنها المصنف بأن الطرح كناية عن حرمة الأكل فقط ، فإن الانتفاع بالاستصباح به جائز اجماعا . ولكن يرد عليه ما تقدم ، من ظهور الأمر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقا ، وأما الاستصباح به فإنما خرج بالنصوص الخاصة كما عرفت . والصحيح في الجواب ما أشرنا إليه ، من أن الأمر بطرح ما تلي الفأرة من السمن للارشاد إلى عدم امكان الانتفاع به بالاستصباح ونحوه لقلته ، فتكون الرواية غريبة عن المقام .
[1] زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي - الخبر ( الكافي 6 : 261 ، التهذيب 9 : 85 ، عنهما الوسائل 1 : 206 ، 17 : 97 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الجبن وشبهه أيحل أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ويحل الباقي ( قرب الإسناد : 116 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 213 ، عنهما الوسائل 24 : 198 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . إلى غير ذلك من الأخبار المزبورة في المواضع المتقدمة ، راجع الوسائل 17 : 97 ، 24 : 198 ، السنن للبيهقي 9 : 354 . [2] السفن - محركة - جلد خشن يجعل على قوائم السيوف . [3] في المنجد : الجرب ، وهو داء يحدث في الجلد بثورا صغارا لها حكة شديدة .