الخبائث [1] ، فإن المراد من الخبائث فيها اللواط . وأما الأخبار فهي كثيرة ، منها ما تقدم من رواية تحف العقول ، حيث علل النهي فيها عن بيع وجوه النجس بأن : ذلك كله محرم أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب في ذلك حرام ومحرم ، فإن الظاهر منها أن جميع الانتفاعات من المتنجس حرام لكونه من وجوه النجس . وفيه أولا : ما تقدم في أول الكتاب من ضعف سند الرواية وعدم انجباره بشئ . وثانيا : أن الظاهر من وجوه النجس هي الأعيان النجسة ، فإن وجه الشئ هو عنوانه الأولى ، فلا تشمل المتنجسات لأنها ليست نجسة بعناوينها الأولية . ومنها : رواية السكوني [2] الآمرة بإهراق المرق المتنجس بموت الفأرة فيه ، فتدل على حرمة الانتفاع به ، إذ لولا ذلك لجاز الانتفاع به باطعامه الصبي ونحوه ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب ، وأجاب عنها المصنف بأن الأمر بالاهراق كناية عن خصوص حرمة الأكل . وفيه : أن الظاهر من الأمر بالاهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا ، إلا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد ، فإن المرق غير قابل للانتفاع به إلا في اطعام الصبي ونحوه ، بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك ، ومن الواضح أن ذلك أنما يكون عادة إذا كان المرق قليلا لا بمقدار القدر ونحوه .
[1] الأنبياء : 74 . [2] عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ( الكافي 6 : 261 ، التهذيب 9 : 86 ، الإستبصار 1 : 25 ، عنهم الوسائل 1 : 206 ) ، موثقة للسكوني .