responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 215


وبقية المحارم عبارة عن ترك تزويجهن .
كما أن الاجتناب عن المسجد هو ترك العبادة فيه ، والاجتناب عن العالم ترك السؤال عنه ، والاجتناب عن التاجر ترك المعاملة معه ، والاجتناب عن أهل الفسوق ترك معاشرتهم ، وهكذا ، وعلى الجملة نسبة الاجتناب إلى ما يجب الاجتناب عنه تختلف باختلاف الموارد وليست في جميعها على نسق واحد .
وعليه فلا دلالة في الآية على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا ، بل الأمر في ذلك موقوف على ورود دليل خاص يدل على وجوب الاجتناب مطلقا .
قوله : مع أنه لو عم التنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد .
أقول : لا يلزم من خروج المتنجسات كلها من الآية تخصيص الأكثر فضلا عما إذا كان الخارج بعضها ، فإن الخارج منها عنوان واحد ينطبق على جميع أفراد المتنجس انطباق الكلي على أفراده .
نعم لو كان الخارج من عموم الآية كل فرد فرد من أفراده للزم المحذور المذكور .
ومنها : قوله تعالى : والرجز فاهجر [1] ، بناء على شمول الرجز للأعيان النجسة والمتنجسة .
وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الآية السابقة .
ثم إن نسبة الهجر إلى الأعيان الخارجية لا تصح إلا بالعناية والمجاز بخلاف نسبته إلى الأعمال فإنها على نحو الحقيقة ، وعليه فالمراد من الآية خصوص الهجر عن الأعمال القبيحة والأفعال المحرمة ، ولا تشمل الأعيان المحرمة .



[1] المدثر : 5 .

215

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست