وبقية المحارم عبارة عن ترك تزويجهن . كما أن الاجتناب عن المسجد هو ترك العبادة فيه ، والاجتناب عن العالم ترك السؤال عنه ، والاجتناب عن التاجر ترك المعاملة معه ، والاجتناب عن أهل الفسوق ترك معاشرتهم ، وهكذا ، وعلى الجملة نسبة الاجتناب إلى ما يجب الاجتناب عنه تختلف باختلاف الموارد وليست في جميعها على نسق واحد . وعليه فلا دلالة في الآية على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا ، بل الأمر في ذلك موقوف على ورود دليل خاص يدل على وجوب الاجتناب مطلقا . قوله : مع أنه لو عم التنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد . أقول : لا يلزم من خروج المتنجسات كلها من الآية تخصيص الأكثر فضلا عما إذا كان الخارج بعضها ، فإن الخارج منها عنوان واحد ينطبق على جميع أفراد المتنجس انطباق الكلي على أفراده . نعم لو كان الخارج من عموم الآية كل فرد فرد من أفراده للزم المحذور المذكور . ومنها : قوله تعالى : والرجز فاهجر [1] ، بناء على شمول الرجز للأعيان النجسة والمتنجسة . وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الآية السابقة . ثم إن نسبة الهجر إلى الأعيان الخارجية لا تصح إلا بالعناية والمجاز بخلاف نسبته إلى الأعمال فإنها على نحو الحقيقة ، وعليه فالمراد من الآية خصوص الهجر عن الأعمال القبيحة والأفعال المحرمة ، ولا تشمل الأعيان المحرمة .