فإن الرجس قد يطلق على مطلق القبائح والمعاصي ، وقد عرفت ذلك في الهامش من القاموس وغيره ، وأما من جهة كون تلك الأمور نفسها من عمل الشيطان ، فعلى الأول تكون الآية دالة على وجوب الاجتناب عن كل عمل قبيح يصدق عليه أنه رجس ، وأما ما لم يحرز قبحه فلا تشمله الآية ، وعلى الثاني يكون موضوع الحكم فيها كل عين من الأعيان صدق عليها أنها من عمل الشيطان . وعليه فكل عين محرمة صدق هذا العنوان عليها تكون مشمولة للآية ، ومن الواضح أن الخمر من عمل الشيطان باعتبار صنعها ، أو بلحاظ أن أصل تعليمها كان من الشيطان ، وكذلك النصب بلحاظ جعلها صليبا ، والأزلام بلحاظ التقسيم كالحظ والنصيب في الزمن الحاضر ، المعبر عنه في لغة الفارس بكلمة : بليط بخت آزمايى ، وأما ما لا يصدق عليه ذلك وإن كان من الأعيان النجسة ، كالكلب والخنزير ، فضلا عن المتنجسات فلا تشمله الآية . 4 - إذا سلمنا شمول الآية للنجاسات والمتنجسات ، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، فإن الاجتناب عن الشئ إنما يكون باجتناب ما يناسب ذلك الشئ ، فالاجتناب عن الخمر عبارة عن ترك شربها إذا لم يدل دليل آخر على حرمة الانتفاع بها مطلقا ، والاجتناب عن النجاسات والمتنجسات عبارة عن ترك استعمالها فيما يناسبها ، ومن القمار عن ترك اللعب ، ومن الأمهات والبنات والأخوات والخالات