4 - ما نقلناه عن العلامة ، من أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقف لتصاعد بعض الأجزاء الدهنية قبل إحالة النار إياه إلى أن تلاقى السقف فهو حرام ، ولكن ليرد عليه : أولا : أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة ، ومجرد احتمال صعود الأجزاء الدهنية إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الاسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا . و ثانيا : أن الدليل أخص من المدعى ، لأن الدخان قد لا يؤثر في السقف إما لعلوه أو لقلة الزمان ، أو لخروجه من الأطراف ، أو لعدم وجود دخان فيه . وثالثا : إذا سلمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف ، نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد والمشاهد . وعليه فلا وجه للمنع عن الاستصباح به تحت السقف من جهة حرمة تنجيسه . قوله : لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها . أقول : محصل كلامه أن المطلقات حيث كانت متظافرة وواردة في مقام البيان فهي آبية عن التقييد ، ولو سلمنا جواز تقييدها إلا أنه ليس في المقام ما يوجب التقييد عدا مرسلة الشيخ وهي غير صالحة لذلك ، لأن تقييد المطلقات بها يتوقف على ورودها للتعبد أو لحرمة تنجيس السقف كما فهمها الشيخ ، وكلا الوجهين بعيد ، فلا بد من حمل المرسلة على الارشاد إلى عدم تنجس السقف بالدخان . وفيه : أن غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة ، وإذن فلا مانع عن التقييد ، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالأخبار الآحاد .