1 - دعوى غير واحد من أعاظم الأصحاب الاجماع عليه ، وفيه : أن دعواه في المقام مجازفة ، لمخالفة جملة من الأعاظم كالشيخ والعلامة وغيرهما ، على أن الاجماع التعبدي هنا ممنوع ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة . 2 - الشهرة الفتوائية ، وفيه : أنها وإن كانت مسلمة إلا أنها ليست بحجة . 3 - مرسلة الشيخ المتقدمة المنجبر ضعفها بعمل المشهور ، وهي صريحة في كون الاسراج به تحت السماء . وفيه : أن من المظنون أنها صدرت من سهو القلم ، فإن أصحاب الحديث لم ينقلوها في أصولهم حتى الشيخ بنفسه في تهذيبيه ، وظاهر قوله ( رحمه الله ) : روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء ، يقتضي كون الرواية مشهورة في المقام ، فلا وثوق بوجود الرواية المذكورة ، نعم لو كانت العبارة أنه : روي أنه يستصبح به تحت السماء ، كانت حينئذ رواية مرسلة . وإذا سلمنا كون العبارة المذكورة رواية مرسلة فإن العمل بها لا يجوز للارسال ، وتوهم انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى وكبرى كما هو واضح ، خصوصا مع مخالفة الشيخ ( رحمه الله ) فإنه حملها على الكراهة ، ومخالفة العلامة ( رحمه الله ) فإنه أعرض عنها وجعل العلة في تحريم الاسراج به تحت الظلال هي حرمة تنجيس السقف . قال في المختلف : نعم لو كان صعود بعض الأجزاء الدهنية بواسطة الحرارة موجبا لتنجس السقف فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال وإلا فيجوز مطلقا [1] .