وأوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان ، فإن ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها ، ومن الواضح أن مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق ، ونسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم ولا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه . وأما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات ، ففيه أنه بناء على جواز العمل بها وانجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات ، ومجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك ، وإنما الاشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدم . وأما تقييد المطلقات بها من جهة أن المرسلة تدل على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته . قوله : لكن لو سلم الانجبار . أقول : قد أشار به إلى أنها غير منجبرة بشئ كما أشرنا إليه ، لأن الشهرة إنما تجبر الخبر الضعيف إذا علم استنادها إليه . ومن المحتمل أن تكون فتوى المشهور بعدم جواز الاسراج به تحت السقف مستندة إلى ما ذهب إليه العلامة من حرمة تنجيس السقف لا إلى المرسلة المذكورة . قوله : ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور . أقول : لا يكون البعد عن الاحتياط مانعا عن الرجوع إلى البراءة في شئ من الموارد ، وأما الجرأة على خلاف المشهور فلا محذور فيها لأن الشهرة ليست بحجة .