على وجه الاطلاق ، وذهب بعضهم إلى جواز الاسراج به تحت السماء ، وذهب المشهور من العامة [1] إلى جواز الاستصباح به في غير المسجد . ففي أطعمة السرائر : وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه [2] في كتاب الأطعمة : روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، وهذا يدل على أن دخانه نجس ، غير أن عندي أن هذا مكروه - إلى أن قال : - وأما ما يقطع بنجاسته فقال قوم : دخانه نجس ، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا ، وقال آخرون - وهو الأقوى - : أنه ليس بنجس . وقال ابن إدريس بعده : ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال لأجل التعبد ، ثم قال : ولا يجوز الادهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء سوى الاستصباح به تحت السماء ، ثم قال : ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم ، وقول شيخنا أبي جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره هنا ، فالأخذ بقوله وقول أصحابنا أولى من الأخذ بقوله المتفرد من أقوال أصحابنا [3] . أقول : إن الروايات وإن استفاضت من الفريقين على جواز إسراج الدهن المتنجس إلا أنها خالية عن ذكر الاستصباح به تحت السماء فقط ، وستأتي الإشارة إلى هذه الروايات المستفيضة في البحث عن جواز الانتفاع بالمتنجس . نعم استدل على ذلك بوجوه :