على المنهج الصحيح ، وقد أشير إلى حرمة التسبيب إلى الحرام في بعض الآيات [1] والروايات [2] . وإن لم يكن الفعل داعيا إلى الحرام ، فأما أن يكون مقدمة له وأما أن لا يكون كذلك . أما الأول فكاعطاء العصا لمن أراد ضرب اليتيم ، فإن اعطاءه وإن كان مقدمة للحرام إلا أنه ليس بداع إليه ، والحكم بحرمته يتوقف على أمرين : الأول كونه إعانة على الإثم ، والثاني ثبوت حرمة الإعانة على الإثم في الشريعة المقدسة ، وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا . وأما الثاني ، فكمن ارتكب المحرمات وهو بمرأى من الناس ، فإن رؤيتهم له عند الارتكاب ليست مقدمة لفعل الحرام ، نعم لا بأس بادخاله تحت عنوان النهي عن المنكر فيجب النهي عنه إذا اجتمعت شرائطه .
[1] قوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - الأنعام : 108 . وفي مجمع البيان طبع صيدا ( 2 : 347 ) : قال قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله ، فإنهم قوم جهلة . [2] ابن الحجاج البجلي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجلين يتسابان ، فقال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم ( الكافي 2 : 368 ، عنه الوسائل 12 : 297 ) ، صحيحة . وفي حسنة أخرى باختلاف في صدر السند ، قال ( عليه السلام ) : ما لم يتعد المظلوم ( الكافي 2 : 243 ، عنه الوسائل 16 : 29 ) . أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رجلا من بني تميم أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أوصني ، فكان مما أوصاه أن قال : لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم ( الكافي 2 : 268 ، عنه الوسائل 12 : 297 ) ، صحيحة .