وأما الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فإن لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الاعلام ، كالرواية المتقدمة الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا ، وأنه لا يجب على المعير اعلام المستعير بالنجاسة ، فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه ، وعلى هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فإنه لا يجب عليه اعلامه ، كما أنه لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء عنده ، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الأمور المهمة فإنه يجب اعلام الجاهل بها كما عرفت . وأما الثاني - أعني إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر - فقد يكون فعل أحد الشخصين سببا لوقوع الآخر في الحرام ، وأخرى لا يكون كذلك . أما الأول ، فلا شبهة في حرمته ، كاكراه الغير على الحرام ، وقد جعله المصنف من قبيل العلة والمعلول ، والدليل على حرمته هي الأدلة الأولية الدالة على حرمة المحرمات ، فإن العرف لا يفرق في ايجاد مبغوض المولى بين المباشرة والتسبيب . وأما الثاني ، فإن كان الفعل داعيا إلى ايجاد الحرام كان حراما ، فإنه نحو من ايقاع الغير في الحرام ، ومثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس أو المحرم من غير جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله ، أو توصيف الخمر بأوصاف مشوقة ليشربها ، ومن هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون اعلام بالنجاسة وسب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الإله الحق ، وسب آباء الناس الموجب لسب أبيه . وقد جعل المصنف بعض هذه الأمثلة من قبيل السبب ، وبعضها من قبيل الشرط ، وبعضها من قبيل الداعي ، ولكنه لم يجر في جعله هذا